الملك عبد الله  يقرِّر معاقبة المشارك في القتال خارج السعودية أو المنتمي الى تنظيمات إرهابية
آخر تحديث GMT03:00:33
 العرب اليوم -

دعا الى تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد قائمة حول التيارات والجماعات المتطرفة

الملك عبد الله يقرِّر معاقبة المشارك في القتال خارج السعودية أو المنتمي الى تنظيمات إرهابية

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الملك عبد الله  يقرِّر معاقبة المشارك في القتال خارج السعودية أو المنتمي الى تنظيمات إرهابية

معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية
الرياض - رياض أحمد
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الاثنين  أمرا ملكيا، تتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، تتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر، ما بين ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة، و شدد الأمر الملكي أن تكون عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها».
ودعا خادم الحرمين الشريفين، الى تشكيل لجنة تتكون من وزارات الداخلية، والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، بالإضافة إلى ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة «يتم تحديثها سنويا» حول هذه التيارات والجماعات، كما دعا قيام وزير الداخلية بالرفع له «أولا بأول» عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها ضمن الأمر. مؤكدا أن الأمر ينطلق من «سد الذرائع المفضية لاستهداف منهج البلاد الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار تلحق الضرر بمكانة البلاد عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها»، وفيما يلي نص الأمر: «بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداء بقول الحق سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، وقوله جل وعلا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام».
وتأسيسا على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ولرموزها.
وبعد الاطلاع على المواد (الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين)، من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملا بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائنا من كان - أيا من الأفعال الآتية: - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعا أو نظاما.
ثالثا: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-16 وتاريخ 24-2-1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعا: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولا) من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامسا: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولا بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا الأمر.
سادسا: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
.
arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الملك عبد الله  يقرِّر معاقبة المشارك في القتال خارج السعودية أو المنتمي الى تنظيمات إرهابية الملك عبد الله  يقرِّر معاقبة المشارك في القتال خارج السعودية أو المنتمي الى تنظيمات إرهابية



GMT 01:48 2026 الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير

مخاوف في ايران من تصعيد اميركي بعد اعتقال مادورو

GMT 21:18 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

وفد بقيادة رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي يتوجه الى الرياض

بريق اللون الفضي يسطع على إطلالات النجمات في بداية عام 2026

دبي ـ العرب اليوم

GMT 00:59 2026 الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير

وداعا للورق مصر تلغي كارت الجوازات نهائيا في المطارات
 العرب اليوم - وداعا للورق مصر تلغي كارت الجوازات نهائيا في المطارات

GMT 18:04 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

بعد تهديدات ترامب الرئيس الكولومبي يتعهد بحمل السلاح مجددا
 العرب اليوم - بعد تهديدات ترامب الرئيس الكولومبي يتعهد بحمل السلاح مجددا

GMT 02:00 2026 الثلاثاء ,06 كانون الثاني / يناير

احمد مكي يقاضي مديرة اعماله بسبب خلافات مالية
 العرب اليوم - احمد مكي يقاضي مديرة اعماله بسبب خلافات مالية

GMT 00:47 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

القاهرة الوجهة البديلة بعد أزمة اليونان

GMT 23:29 2026 الأحد ,04 كانون الثاني / يناير

8 وجهات أوروبية تتصدر المشهد السياحي في 2026

GMT 08:38 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية أسام شمال شرق الهند

GMT 14:49 2026 الأحد ,04 كانون الثاني / يناير

حذف صورة مهينة لمادورو من حساب ترامب على تروث سوشال

GMT 08:28 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

شهيدان و5 إصابات جراء انهيار منزل بمخيم المغازي وسط غزة

GMT 07:36 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

مصر تلغي أكثر الإجراءات إغضابا للمسافرين في مطاراتها

GMT 16:47 2026 الأحد ,04 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة عن عملية القبض على مادورو في فنزويلا

GMT 08:08 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

شهداء في عدوان إسرائيلي متواصل على غزة

GMT 06:48 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال شمالي القدس

GMT 08:42 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

هبوط طائرة اضطراريا في ميونخ بعد ظهور رائحة احتراق داخلها

GMT 08:11 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

وفاة الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي عن 74 عاما

GMT 08:26 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد

GMT 15:04 2026 الأحد ,04 كانون الثاني / يناير

ترامب يستبعد دور ماريا كورينا ماتشادو في قيادة فنزويلا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
arabs, Arab, Arab