القاهرة - العرب اليوم
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن حكم العمل في مكان يبيع محرمات يختلف بحسب طبيعة العمل نفسه ومدى ارتباط العامل بالحرام بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أن العمل في مكان يقوم أساسًا على بيع المحرمات فقط لا يجوز، لأن العامل يكون جزءًا من المنظومة القائمة على هذا النشاط المحرم، مشيرًا إلى أن مباشرة الحرام بالبيع أو الشراء أو المساهمة فيه تدخل ضمن الأعمال غير الجائزة شرعًا.
وأضاف أن الأمر يختلف إذا كان المكان يبيع منتجات متعددة، من بينها بعض الأمور المخالفة شرعًا، وكان الشخص يعمل في قسم بعيد تمامًا عن هذه الأشياء ولا يشارك فيها بأي صورة، ففي هذه الحالة لا حرج عليه.
وأشار إلى أن الضابط الأساسي في هذه المسألة هو ما إذا كان العمل يُعد إعانة على الحرام أو مشاركة فيه، مؤكدًا أن من لم يباشر الحرام ولم يكن سببًا فيه فلا إثم عليه.
أرسل تعليقك