الرياض – العرب اليوم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بسجن مواطنين، أربع سنوات للأول و 10 للثاني بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق والشام، وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده، وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطب مرئية لعدد من قياداته.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه 4 سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
و تمت إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم "داعش" وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج "البالتوك"، ومنها غرفة "أنصار الدولة الإسلامية" والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره.
وأدين بالمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع وحيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج "البالتوك" وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم "داعش" الإرهابي تأييدًا للتنظيم وتأثيره على شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد ومناصرة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الوتس أب).. وشراؤه وحيازته مسدسين وسبعًا وثلاثين طلقة حية وثلاثة مخازن وسبعا وعشرين طلقة هوائية دون ترخيص.
وأدين بشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرًا.. وذلك حيازته ما وزنه (0.5) نصف جرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة 10 سنوات، ومصادرة جهازه الجوال، وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة، ومصادرة ما ضُبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر استنادًا إلى المادتين الحادية والأربعين والثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عقوبته على حيازة قوارير المسكر، كما أمرت المحكمة بجلده 50 جلدة حدًّا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه.
أرسل تعليقك