حبس سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس في أكتوبر
آخر تحديث GMT10:22:18
 العرب اليوم -

حبس سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس في أكتوبر

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - حبس سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس في أكتوبر

حبس سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس
القاهرة – العرب اليوم

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة سودانية الجنسية متهمة بقتل طفلتها الرضيعة بإلقائها من علو مسكنها بالطابق الخامس في أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

التحريات الأولية: المتهمة مهتزة نفسيا
كما تبين من التحريات أن المتهمة مهتزة نفسيًا، كانت تمر بأزمة خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد انفصالها عن زوجها، ويوم الجريمة تخلصت من رضيعتها بإلقائها من الطابق الخامس بالشقة سكنها، مدعية سقوطها قائلة: "وقعت لوحدها".

سقوط رضيعة من الطابق الخامس
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفاده بسقوط رضيعة من علو، بأحد العقارات.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص تبين أن الجثة لرضيعة عمرها عام.

وجود شبهة جنائية في الحادث
توصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفلة، وأن والدتها السودانية الجنسية، ألقت بها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ شهرين، واتفقا على أن يقيم أولادهما رفقة الأب، وإبقاء الطفلة الرضيعة "أصغرهم" مع والدتها.

وأشارت التحريات إلى أن الأم حملت رضيعتها يوم الجريمة، وألقتها من شرفة الشقة سكنها، بالطابق الخامس، وتم القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم، أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على أن: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

قد يهمك ايضا:

سيدة سودانية تواجه الإعدام شنقًا بعدما قتلت زوجها "المغتصب"

"سيدة سودانية تقتل زوجها لإجبارها على "ممارسة الجنس

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حبس سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس في أكتوبر حبس سودانية ألقت طفلتها من الطابق الخامس في أكتوبر



نجوى كرم تتألق في إطلالات باللون الأحمر القوي

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 09:17 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

دنيا سمير غانم تعود للسينما بـ«الجارادية»
 العرب اليوم - دنيا سمير غانم تعود للسينما بـ«الجارادية»

GMT 17:57 2024 الأحد ,21 إبريل / نيسان

مقتل وإصابة 4 أشخاص في انفجار غرب كابول

GMT 04:39 2024 الإثنين ,22 إبريل / نيسان

انتشال 60 جثة من مجمع ناصر الطبي في خان يونس

GMT 17:53 2024 الأحد ,21 إبريل / نيسان

عواصف رعدية وفيضانات بجنوب الصين

GMT 23:25 2024 الأحد ,21 إبريل / نيسان

إياد نصار يكشف أسباب ابتعاده عن السينما

GMT 02:10 2024 الإثنين ,22 إبريل / نيسان

كما يقول الكتاب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab