جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات
آخر تحديث GMT02:34:55
 العرب اليوم -
أكدت القناة 12 العبرية من جديد رفض قضاة المحكمة العليا في إسرائيل طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بشأن تأجيل محاكمته؟، و أوضحت المحكمة في ردّها أنه لا توجد في جدول الجلسات ما يبرر إلغاءها، وتبدأ جلسة الاثنين المقبل الساعة 11:30 صباحًا"* طالب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط بضرورة تسليم كل السلاح في لبنان، اذا كان لبناني او غير لبناني الى الدولة في أسرع وقت ممكن كشفت القناة ١٢ العبرية الليلة أن جميع عائلات الأسرى إتحدوا في محاولة لترتيب لقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وتتوقع العائلات أن تتلقى رداً من إدارة ترامب في بداية الأسبوع المقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب بإلغاء محاكمة بنيامين نتنياهو في تل أبيب على الفور أو منحه عفوا في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الدفاعات الجوية الايرانية تسقط المسيرة الثالثة عند الحدود الغربية مع العراق خلال ساعه واحدة *القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو* *لا يزال يؤمن بخطة من مراحل* *بشأن غزة مثل خطة ويتكوف.* *القناة 13 الإسرائيلية عن أعضاء بالحكومة: هناك ضرورة للقيام بفعل عسكري آخر* *أو السعي لإنهاء الحرب وإبرام اتفاق* *القناة 13 الإسرائيلية: مشاورات متوقعة غدا لنتنياهو بشأن غزة وكيفية المضي في عملية إطلاق سراح الأسرى* *صحيفة إسرائيل اليوم تنقل عن مصادر في حماس : لا نستبعد التوصل لاتفاق جزئي بالأيام القادمة* واشنطن تحقق في تسريب تقييم استخباراتي بشأن ضربات على إيران ووزير الدفاع الأميركي يعلّق من لاهاي
أخر الأخبار

جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات

إغتصاب طفلة
عمان - العرب اليوم

أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على إغتصاب طفلة عمرها 14عاماً في عام 2012 ، وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بإعدام الجاني شنقاً، وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة 292 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :"كل شخص أقدم على إغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام"، وبدلالة الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 301 والتي تنص على أنه :" تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في البندين السابقين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها : إذا أصيب المعتدى عليه
بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها."

وقالت جمعية حقوقية أردنية إلى أن التطورات التي حدثت على القضية بعد صدور الحكم حولت الحكم من الإعدام شنقاً الى الذهاب لعش الزوجية بإرادة المغتصب لا المغتصبة. فبتاريخ 27/3/2013 وقد أصبح عمر الفتاة 15 عاماً،  أُبرز عقد زواج المغتصب من المغتصبة، وعليه قررت محكمة الجنايات الكبرى وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن الجاني، عملاً بنص المادة 308 من قانون العقوبات.

وأضافت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن هذه الحالة "وهي من سجلات محكمة الجنايات الكبرى"، ستتكرر في ظل التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب على نص المادة 308، والتي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، مما يطرح سؤالاً في غاية الأهمية حول دستورية إلغاء نص قانوني لنص آخر في نفس القانون أو تعطيله أو جعله كأن لم يكن. فكيف ينص القانون على عقوبة الإعدام لمن إغتصب فتاة عمرها أقل من 15 عاماً دون وجود أي إستثناءات، ومن ثم يتم إلغاء عقوبة الإعدام (مع التأكيد على موقف
الجمعية المناهض لعقوبة الإعدام) والإفراج عن الجاني لمجرد عقد زواجه من المغتصبة بعد ان أكملت 15 عاماً من عمرها.

إن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، كما أن الأمل معقود على أعضاء وعضوات مجلس النواب الذين نعتز بهم جميعاً وبدورهم الرقابي والتشريعي الذي يترسخ من خلاله مبدأ سيادة القانون ومبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومن اجمل توفير الحماية الجزائية للفتيات القاصرات، لألغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً كما ورد بمشروع القانون، إنتصاراً للحق العام ومنعاً للجريمة الجنسية.

إن "تضامن" والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 يستغربان شمول ثلاث جرائم بنص المادة 308 من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وعدم الأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً، وهي جريمة موافقة أنثى أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وجريمة خداع بكر تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها. إضافة الى رفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا تم الطلاق دون سبب مشروع الى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.

إن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهم من قبل الجناة "الأزواج"، إضافة الى أن إستغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من إستغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها "تضامن" حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.

كما أن رفع مدة الزواج في الجنح والجنايات لن يكون لها أثر على بناء أسرة متماسكة كونها بنيت على جريمة جنسية ستمتد آثارها السلبية الى أمد طويل، وقد أثبت الدراسة بأن عدد كبير من مثل هذه الزيجات قد إنتهت بعد مرور أشهر دون أن يتم حتى إثبات نسب الأطفال، وكان الهدف الوحيد منه هو إفلات الجاني من العقاب وهذا ما حصل بالفعل، ومن ثم إساءة معاملة الزوجة لدرجة دفعها لطلب الطلاق بحيث لا تستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

وتجد "تضامن"  بأن إنصاف الضحية لا يتعارض مع بقاء العقوبة، فيما يعتبر وجود المادة 308 إخلالاً بالعدالة وسيادة القانون، حيث أن النفوذ والقدرة المالية يلعبان دوراً كبيراً، ويؤديان الى التمييز بين من يستطيع ومن لا يستطيع.

وتعتقد "تضامن" بأن المادة 308 من قانون العقوبات تتعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وعلى وجه الخصوص المادة الثالثة منه والتي جاء فيها :'لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه'. وعليه فإن من واجب الدول حماية الضحية وملاحقة الجاني في الجرائم الجنسية كون فعله يشكل إعتداءاً على حق الضحية في الأمان الشخصي وإنتهاك صارخ لحريتها ويعرض حياتها الى خطر شديد، وليس من مهام الدولة توفير المخارج والذرائع لتمكين الجناة الإفلات من العقاب.

يشار الى أن "تضامن" والتحالف الأردني لإلغاء المادة 308 نفذتا حملة مكثفة تركز على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، من خلال نشر نتائج أول دراسة بحثية وعلمية شاملة والتي حملت عنوان 'الجرائم الجنسية ضد النساء – المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً'، والتي أظهرت أن 70% من الأردنيات والأردنيين مع إلغاء المادة 308

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات



درّة زروق بإطلالات كاجوال مثالية في صيف 2025

بيروت ـ العرب اليوم

GMT 10:35 2025 الأربعاء ,25 حزيران / يونيو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 22 منذ فجر اليوم

GMT 04:07 2025 الأربعاء ,25 حزيران / يونيو

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شاهرود شمال شرق ايران

GMT 19:24 2025 الثلاثاء ,24 حزيران / يونيو

ترامب يطلب من نتانياهو الإنسحاب من غزة. وجنوب لبنان

GMT 21:45 2025 الثلاثاء ,24 حزيران / يونيو

مؤشر الدولار يتراجع مع تحسن معنويات المستثمرين

GMT 17:16 2025 الأربعاء ,25 حزيران / يونيو

الأهلي وبورتو.. «خيال مؤلف»!

GMT 17:17 2025 الأربعاء ,25 حزيران / يونيو

لماذا توقفت الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab