بعد موافقة الحكومة  قانون لإعفاء الممول من غرامة 30 تأخير عن الضريبة غير المسددة
آخر تحديث GMT00:59:27
 العرب اليوم -

بعد موافقة الحكومة قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - بعد موافقة الحكومة  قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
القاهرة - العرب اليوم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

ونصت الفقرة الثالنية من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ومن جانبه أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن إنشاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت في صالح الممول والدولة.

وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنها تعتبر بمثابة تحفيز شريحة كبيرة من الممولين لتقديم الضرائب للدولة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن من أهم الإيجابيات أيضا التي لحقت بالقانون هي تيسرات رد الضريبية لأصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والفنانين والمحامين وغيرهم، حيث انهم كانوا في السابق يقدموا الضريبة للدوله كل شهر، ولكن الان اصبحوا يقدموها أربع مرات في العام فقط.

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالتهما إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الوزارة تتطلع لإقراره من مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر ٢٠١٩، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذي يؤدي لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وقال في تصريحات له ، إن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على إقرار للمصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.

وأضاف أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وأوضح أن تعديل المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.

وأشار إلى أن تعديل المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراعى تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.

قال إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد ٦٥٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أنه كان من قبل يتم تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة كل شهر، وعندما أصبح وزيرًا للمالية جعله كل عام؛ تيسيرًا على أصحاب المهن الحرة التى يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم، وظل الوضع علي ذلك لمدة عام، ولكن تلاحظ انخفاض عدد الإقرارات الضريبية المقدمة شهريًا، وزيادة عمليات التهرب الضريبي، مما اضطره للعدول عن هذا الإجراء، وأن يكون تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة أربع مرات في السنة؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بعد موافقة الحكومة  قانون لإعفاء الممول من غرامة 30 تأخير عن الضريبة غير المسددة بعد موافقة الحكومة  قانون لإعفاء الممول من غرامة 30 تأخير عن الضريبة غير المسددة



GMT 20:43 2024 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

مقتل شخصّين وإصابة عشرات بإنفجار في نيجيريا

GMT 20:15 2024 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

مسيّرة توجه ضربة لسفينة في خليج عدن

GMT 20:07 2024 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

البيت الأبيض يعلن اعتراض معظم هجمات الحوثيين على السفن

GMT 04:14 2024 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

الجيش الإسرائيلي يقصف "بنية تحتية" لحزب الله جنوب لبنان

نجوى كرم تتألق في إطلالات باللون الأحمر القوي

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 15:32 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب
 العرب اليوم - ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

GMT 18:03 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"
 العرب اليوم - أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"

GMT 19:40 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة

GMT 08:50 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

GMT 21:12 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالجزائر

GMT 09:16 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

حرائق في منشآت طاقة روسية بعد هجمات أوكرانية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab