القاهرة - أ ش أ
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات مقترحة فى بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
كما وافق على تأسيس شركة جديدة للتأمين - شركة سلامة للتكافل العائلى - برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقى مصريين بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان له اليوم الإثنين أن مجلس الإدارة رخص لإحدى شركات التوريق بأن يحال إليها محفظة توريق جديدة بقيمة 650 مليون جنيه، كما أقر قيام اتحاد المساهمين بشركة مساهمة البحيرة بالتصرف فى أسهمة بالبيع للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلبا للعاملين فى مجال الأوراق المالية.
واوضح أن التعديل الثانى خاص بالمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز إثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها فى غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا.
وذلك بدلاً من النص الحالى الذى أوجب أن تكون رسوم القيد 2 فى الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية - السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، و ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات.
وأوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلا من سنتين، وعلى أن يتم الإحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وأوضح سامى أنه فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحيث تواجه هذه المشروعات صعوبة فى الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الإئتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، تأتى أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
ويساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، وعلى بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونيا - للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
أرسل تعليقك