الرياض ـ واس
وانطلاقاً من مساعي وجهود الهيئة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار، تُؤكد الهيئة على مديري صناديق الاستثمار عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، وعلى مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها و تقديم شكوى إذا لم تعط لهم.
وتلزم هيئة السوق المالية مدير الصندوق بإصدار شروط وأحكام للصندوق تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء
موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق. ويجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى أن اللائحة الزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها.
يذكر أن التقارير أو الإشعارات الواردة أعلاه يمكن أن تكون بصيغة إلكترونية أو ورقية،وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه وإستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسة.
كذلك تتضمن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصف، وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.
أرسل تعليقك