الجزائر _العرب اليوم
طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على آلية إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه "بسبب المرض"، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.
وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه ،إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
ويواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 82 عامًا والمُقعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ابريل بحجة تنفيذ إصلاحات. إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضًا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل.
وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة الجزائرية وعناصر من الشرطة منتشرون لتأمين تظاهرة طلابية، وقد تسمرت أعينهم على هواتفهم النقالة بعد صدور الخبر، بينما قام بعض السائقين بإطلاق العنان لمنبهاتهم، تعبيرا عن فرحهم.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة 102 “يعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور”.
وتضيف ، في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا….
وخلال هذه الفترة الانتقالية لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة وفقًا لأحكام المادة 104
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
في أول ظهور بعد جنيف.. بوتفليقة يلتقي قايد صالح وأويحيى
قائد الجيش الجزائري يطالب بإعلان شغور منصب الرئاسة وفقا للمادة 102 من الدستور
أرسل تعليقك