مجلس النواب العراقي يحدِّد أركان النظام السابق المشمولين بحجز الأموال
آخر تحديث GMT06:55:34
 العرب اليوم -

مجلس النواب العراقي يحدِّد أركان النظام السابق المشمولين بحجز الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - مجلس النواب العراقي يحدِّد أركان النظام السابق المشمولين بحجز الأموال

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
بغداد – نجلاء الطائي

صوَّت مجلس النواب العراقي اليوم السبت، على قانون يجيز حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام العراقي السابق. وينشر "العرب اليوم" نص القانون مع اسماء الاشخاص المشمولين.

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

المادة-1- تصادر الاموال المنقولة والغير منقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:

اولا:- صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاتة واولادة واحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم .

ثانيا:- الاشخاص الوارد اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدا بالتسلسل (1.عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس السرحان المحمود) ومن تملكهم بمنصب حزبي او رسمي بصورة غير مشروعة وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم.

ثالثا:- مع مراعات احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة ولكل ذي مصلحة ,ممن تملك المال بصورة مشروعة ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجتهم عن (مدير عام) تشكل لهذا الغرض، وللمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال (30) ثلاثون يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق.

رابعا:-في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكة بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي .
خامسا:- تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار (76) من تارخ 9/4/2003 والتي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة وتعاد الحال الى ماقبل تلك التصرفات.
سادسا:- تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ 9/4/2003 غير نافذة وتعاد الحال الى ماقبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة 3 الفقرة اولا.

المادة -2-
أولا:- تعفى دار سكن واحدة بمساحة 400 متر وما زاد الى حد 600 متر تدفع بدل مالي بالسعر الحالي لعائلة أي من المذكورين في البند (ثانيا) من المادة (1) والبند ( اولا) من المادة (3) من هذا القانون ممن سشمل بالمصادرة , ويستفيد من حكم هذه المادة رب العائلة او ورثته.
ثانيا:- تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) ويحدد تشكيلها واليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

المادة -3-
اولا:- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد او مايعادلها (فما فوق) ومن كان منصب مدير امن المحافظات والاقضية ومدراء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق (جهاز المخبارات,الامن الخاص ,منظومة الاستخبارات,الامن العام) وفدائيي صدام.

ثانيا:- للمحجوزة امولهم بموجب البند (اولا) من هذا المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند(ثالثا)من المادة (1)من هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

ثالثا:-تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب وبخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء، وتحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء.
رابعا:-يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها اثناء فترة توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية.

خامسا:-للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القظاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار.
المادة ــ4ــ
لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2/11/1977 وتعديله القرار رقم 1426 في 21/12/1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون.
المادة-5-
تتولى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة اعداد قوائم تفصيلية خلال (90) تسعون يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون اعلاه تلك القوائم وتبليغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
المادة-6-
يلغى قرار مجلس الحكم رقم 76 في 28/10/2003 و 88 في 4/11/2003 .
المادة-7-
يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -8-
وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طالت ابناء الشعب العراقي مصادرة حقوقه وحرياته وتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة شرع هذا القانون.
القائمة المرفقة بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى النظام السابق:
1. عبد حمود محمود التكريتي
2. علي حسن المجيد
3. عزيز صالح النومان
4. محمد حمزة الزبيدي
5. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي
6. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي
7. امزاحم صعب الحسن التكريتي
8. ابراهيم احمد عبد الستار محمد
9. حامد رجا شلاح
10. لطيف نصيف جاسم الدليمي
11. عبد التواب ملة حويش
12. طه ياسن رمضان
13. جمال مصطفى عبدالله التكريتي
14. مزبان خضر هادي
15. طه محي الدين معرو
16. طارق عزيز حنا
17. وليد حميد توفيق
18. سلطان هاشم احمد
19. حكمت سلطان ابراهيم
20. محمد ذياب الاحمد
21. اياد فتيح خليفة الراوي
22. زهير طالب عبد الستار النقيب
23. عامر حامد حسن السعدي
24. عامر رشيد محمد العبيدي
25. حسن محمد امين
26. محمد مهدي صالح
27. وطبان ابراهيم الحسن
28. برزان ابراهيم الحسن
29. هدى صالح مهدي عماش
30. سمير عبد العزيز النجم
31. همام عبد الخالق عبد الغفور
32. نايف شنداخ
33. سيف الدين المشهداني
34. فاضل محمد غريب
35. عكلة عبد شاكر
36. غازي حمود العبدي
37. عادل عبد الله مهدي الدوري
38. حسين قادر العوادي
39. سعد عبد المجيد الفيصل
40. عزت ابراهيم الدوري
41. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب العراقي يحدِّد أركان النظام السابق المشمولين بحجز الأموال مجلس النواب العراقي يحدِّد أركان النظام السابق المشمولين بحجز الأموال



GMT 15:32 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب
 العرب اليوم - ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

GMT 18:03 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"
 العرب اليوم - أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"

GMT 19:40 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة

GMT 08:50 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

GMT 21:12 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالجزائر

GMT 09:16 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

حرائق في منشآت طاقة روسية بعد هجمات أوكرانية

GMT 18:11 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

أيهما أخطر؟

GMT 18:13 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

العرب واليونسكو

GMT 20:12 2024 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

مصر تنفي أي نقاش مع إسرائيل بشأن خطط اجتياح رفح
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab