الحكومة المصرية تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما
آخر تحديث GMT21:09:02
 العرب اليوم -
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض مجلس الوزراء اللبناني طالب الدول الضامنة بالضغط باتجاه تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل مجلس السيادة في السودان ينفي وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في واشنطن دولة الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة نتنياهو يشيد بدور ترامب في التعاون مع الدول العربية للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة أحياء وزير الخارجية القطري يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تطبيق اتفاق غزة بما يحقق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة ألوية العمالقة في اليمن تعلن ضبط سفينة إيرانية محملة بأسلحة ومنتجات إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين قرب باب المندب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يقول إن الولايات المتحدة هي أعظم صديق لإسرائيل ويعبّر عن امتنانه لإدارة ترامب على دعمها المستمر زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة رودس اليونانية
أخر الأخبار

الحكومة المصرية تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الحكومة المصرية تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
القاهره-العرب اليوم

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من هذه الظاهرة السلبية في البلاد. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسؤولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضؤ الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسؤولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضؤ الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلا

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خسائر اقتصاد مصر منذ 2011 إلى 2016 بسبب الإرهاب

مصر تمنح جنسيتها لعدد كبير من السوريين

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المصرية تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما الحكومة المصرية تسن قانونا جديدا لحظر الزواج دون 18 عاما



النجمات يتألقن ببريق الفساتين المعدنية في مهرجان الجونة 2025

الجونة ـ العرب اليوم

GMT 18:48 2025 الخميس ,23 تشرين الأول / أكتوبر

منظمة الصحة العالمية تؤكد ان الوضع في غزة لا يزال كارثيا
 العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تؤكد ان الوضع في غزة لا يزال كارثيا

GMT 13:40 2025 الخميس ,23 تشرين الأول / أكتوبر

الملك تشارلز والبابا ليو أول صلاة مشتركة منذ خمسة قرون
 العرب اليوم - الملك تشارلز والبابا ليو أول صلاة مشتركة منذ خمسة قرون

GMT 09:29 2025 الجمعة ,24 تشرين الأول / أكتوبر

إسرائيل تتهم حماس بالتماطل في تسليم جثث الرهائن

GMT 14:49 2025 الخميس ,23 تشرين الأول / أكتوبر

سعر الذهب في مصر يعاود الارتفاع متجاوزاً التسعير العالمي

GMT 11:23 2025 الجمعة ,24 تشرين الأول / أكتوبر

زيت شائع يعزز قدرتك على مكافحة السرطان

GMT 08:15 2025 الأربعاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب موغلا جنوب غرب تركيا

GMT 22:00 2025 الخميس ,23 تشرين الأول / أكتوبر

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

GMT 11:36 2025 الأربعاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

وائل جسار يكشف حقيقة رفضه ألبوم محمد فؤاد بسبب الأجر

GMT 10:44 2025 الخميس ,23 تشرين الأول / أكتوبر

جماهير ليفربول تفاجىء محمد صلاح بعد أزمة الصورة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
arabs, Arab, Arab