مكتسبات جديدة في مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في مصر يضمن حقوقها
آخر تحديث GMT07:55:40
 العرب اليوم -

مكتسبات جديدة في مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في مصر يضمن حقوقها

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - مكتسبات جديدة في مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في مصر يضمن حقوقها

مجلس النواب المصري
القاهرة - العرب اليوم

مكتسبات جديدة خصصها مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة، تنوعت ما بين زيادة مدة إجازة الوضع، وحقها في ترك العمل إذا تعارض مع زواجها، وأيضا توفير حضانة لأولادها. ووافق مجلس الشيوخ المصري  على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث يقدم القانون مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، نستعرض بعضا من مواده الخاصة بالمرأة العاملة خلال السطور التالية.

إجازة الوضع في المادة (50):

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إجازة رعاية الطفل في المادة (53):

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

حق المرأة في إنهاء التعاقد في المادة (54):

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حضانة لرعاية الأطفال في المادة (56):

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

قد يهمك ايضا 

مجلس الشيوخ المصري يكشف طبيعة الرد المصري على الملء الثاني لسد النهضة

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المصري غداً في انطلاق دور الانعقاد الثاني

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مكتسبات جديدة في مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في مصر يضمن حقوقها مكتسبات جديدة في مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في مصر يضمن حقوقها



النجمات يستعرضن أناقتهن في شهر رمضان بالعبايات الراقية

القاهرة -العرب اليوم

GMT 17:20 2024 الأحد ,17 آذار/ مارس

ثوران بركاني جديد في أيسلندا

GMT 01:20 2024 الإثنين ,18 آذار/ مارس

قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم شرق قلقيلية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab