الدوحة ـ قنا
أطلقت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجزائرية الإثنين سياسة حماية مستهلك خدمات الإتصالات التي تجمع في وثيقة واحدة كافة الإلتزامات القائمة حاليًا على مقدمي الخدمة في دولة قطر.
وتفرض السياسة مجموعة جديدة من الإلتزامات على مقدمي الخدمة للتأكيد على مبدأ المنافسة العادلة والشفافية في التعامل مع المستهلك وحماية حقوقه.
وتشتمل السياسة على نظام معزز لرصد وإنفاذ الامتثال للقواعد بجانب توفيرها آلية لعملية تسوية منازعات مستقلة عن مقدمي الخدمة.
وفي مؤتمر صحافي عقد بالمناسبة، قالت الدكتورة إيمان الأنصاري مديرة إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن سياسة حماية المستهلك ستشكل القاعدة الأساسية في العمل الخاص بحماية المستهلك في قطاع الإتصالات في دولة قطر.
وأضافت أن هيئة تنظيم الاتصالات توفر بالفعل خدمة مستقلة لتلقي الشكاوى من المستهلكين حيث يمكنهم الاتصال مباشرة بهذه الخدمة في حالة عدم التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة الخاص بهم لكن السياسة الجديدة ستجعل هذه الخدمة أكثر فعالية وأكثر قدرة على ضمان عمل مقدمي الخدمة فيما يصب في مصلحة المستهلكين.
وتهدف سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات في قطر إلى ضمان تمكين المستهلكين من اتخاذ القرارات الصائبة والسليمة عند اختيارهم لخدمات الاتصالات وتناسب الخدمات التي يقوم المستهلك بشرائها أو التعاقد عليها مع الغرض من شرائها واستخداماتها.
كما تعمل السياسة على إمكانية رفع الضرر عن العميل إذا ما حدث خطأ ما وحماية مصالح مستهلكي خدمات الاتصالات بموجب القوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها في دولة قطر وإضفاء مزيد من الثقة للمستهلكين بحمايتهم من أية ممارسات مضللة أو خادعة.
وتهدف سياسة الحماية أيضًا إلى توفير وسيلة قانونية للمستهلكين يمكنهم من خلالها الرجوع إليها في حال حدوث مشكلة ما مع مقدمي الخدمة وتوضيح دور هيئة تنظيم الاتصالات كمنظم في تلقي وحل شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وضمان إضفاء مزيد من التوعية نحو واجبات ومسؤوليات مستهلكي خدمات الإتصالات.
وأخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار في هذه السياسة كافة ما ورد إليها من تعليقات وملاحظات من قبل الجمهور والجهات ذات العلاقة بشأن مسودة سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات التي كانت قد أصدرتها في سبتمبر الماضي كما تم الأخذ في الاعتبار عند وضع السياسة مراعاة أفضل الممارسات المعمول بها دوليًا وإقليميًا.
وسيتم مراجعة هذه السياسة كل عامين وذلك وفقا لشروط وأحكام سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات.
وتتضمن سياسة حماية مستهلك خدمات الإتصالات العديد من الالتزامات على مقدمي الخدمات تشمل إجراءات الخصوصية الخاصة بالعميل وقطع الخدمة وتنظيم الإعلانات التجارية لخدمة الاتصالات حيث إنه لا يجوز لأي مقدم خدمة القيام بادعاء أو اقتراح زائف أو مضلل بشأن مدى توفر خدمات أو معدات خاصه به أو سعرها أو جودتها أو خدمات أو معدات الاتصالات الخاصة بمقدم خدمة آخر كما يجب أن تكون كافة المعلومات متاحة للمستهلكين حول خدمة الإتصالات بحيث تكون هذه المعلومات دقيقة ومحدثة وفقًا لأي تغييرات في شروط وأحكام الخدمة.
ومن بين الالتزامات التي تنص عليها السياسية أنه في حال لم يقم أحد العملاء بدفع كل أو جزء من المستحقات الموضحة عليه بالفاتورة لمقدم الخدمة مقابل خدمات الاتصالات التي تم توفيرها له فإن أي إجراءات يتخذها مقدم الخدمة لتنفيذ الدفع أو القطع يجب أن تكون متناسبة وغير عنصرية وأن تتضمن تقديم إخطار للعميل قبل وقت معقول "إخطار مدته يومين على الأقل" فيما عدا حالات الاحتيال أو التأخير المتواصل في الدفع أو عدم الدفع.
ويشار إلى إن إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بوزارة الإتصالات كانت قد أطلقت في عام 2011 خطا ساخنًا على الرقم (103) لاستقبال شكاوى المستهلكين المتعلقة بخدمات الإتصالات حيث إستقبل هذا الخط خلال عام 2013 حوالي 6000 مكالمة.
أرسل تعليقك