القاهرة - العرب اليوم
وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون "التظاهر"، والذى تخص تعديل المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها، بينما أجل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال التصويت النهائي؛ نظراً لأنه من القوانين المكملة للدستور، التي تتطلب أغلبية الثلين.
وتنص المادة (10) على: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود مايهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر
أرسل تعليقك