دمشق ـ سانا
أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً حظر بموجبه على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي اعتماد التأمينات النقدية المقدمة بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها أو طبيعتها سواء أكانت بنكنوت أو شيكات أو حوالات خارجية كضمانات مقبولة للتسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة الممنوحة بالليرات السورية.
ونص القرار رقم /1077/م ن /ب 4/ بحسب صحيفة "تشرين" السورية في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أن تلتزم المصارف التي تسمح لها أنظمتها ولوائحها الداخلية بقبول هذه التأمينات كضمانات للتسهيلات الائتمانية بالليرات السورية بعدم إدراج أو مراعاة قيمة هذه الضمانات كأحد المخففات الائتمانية المقبولة بقرارات مجلس النقد والتسليف لغايات احتساب النسب الاحترازية والتركزات الائتمانية ونسبة كفاية الأموال الخاصة والمخصصات الواجب تكوينها عند تصنيف التسهيلات الائتمانية المرتبطة بها.
وحسب المادة الثانية من القرار، ألزم مجلس النقد جميع المصارف بالتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار والقيام بتوفيق أوضاعها بالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف بخصوص أي حالات مخالفة لأحكامه وقائمة بتاريخ تبلغها لهذا القرار، بحيث يعد القرار رقم /185/ م ن/ب4/ الصادر بتاريخ 6/2/2013 كذلك المادة الأولى من القرار رقم /150/م ن/ ب 4) الصادر بتاريخ 4/7/2005 معدلين حكماً بموجب أحكام هذا القرار، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعدّ نافذاً من تاريخ تبليغه.
وفي سياق آخر، أصدر مجلس النقد قراراً آخر حمل الرقم /1075/م ن/ ب4/ تضمن اعتماد النماذج الموحدة للبيانات المالية السنوية والسياسات المحاسبية والإيضاحات والإفصاحات الخاصة بالمصارف الإسلامية العاملة في سورية على أن تحدد النماذج والإيضاحات المرحلية من مفوضية الحكومة لدى المصارف /مصرف سورية المركزي، ونص القرار في مادته الثانية على أن تلتزم المصارف الإسلامية بتطبيق مضمون المادة الأولى من هذا القرار بدءاً من عملية إعداد البيانات المالية المعدة للنشر والموقوفة بتاريخ 13/12/2014، في حين تلتزم هذه المصارف بالنسبة للبيانات المالية المعدة للنشر والموقوفة بتاريخ 13/12/2013 بالنماذج والإفصاحات والإيضاحات المتفق عليها أصولاً.
أرسل تعليقك