صدور قانون تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص لأول مرة
آخر تحديث GMT21:55:33
 العرب اليوم -

صدور قانون تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص لأول مرة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - صدور قانون تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص لأول مرة

عمل المرأة
دمشق- العرب اليوم

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نظام تشغيل النساء الذي يتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهن والحقوق المترتبة على صاحب العمل.

ويشمل القرار رقم 482 لعام 2017 المتضمن نظام تشغيل النساء 13 مادة بينت بشكل واضح الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها.

كما تضمن النظام الحالات التي يمنع فيها صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات كالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة والاشعاعية وحمل الأثقال وجرها كما منع القرار تشغيل الأحداث الإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشرة من العمر ولأكثر من ست ساعات يوميا.

وأوضح القرار في مواده الواجبات المترتبة على صاحب العمل تجاه العاملة الحامل والمرضع حيث نصت المادة السابعة منه على أنه يحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل بإجازة أمومة بكامل الأجر ومنح المرضع خلال 24 شهرا التالية للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل واحدة منهما عن نصف ساعة وكذلك حقها بالحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنة لرعاية طفلها وذلك إذا كانت تعمل في منشأة تستخدم أكثر من 15 عاملا وتفقد حقها بالرجوع لعملها بعد انتهاء الإجازة إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة.

وألزم القرار صاحب العمل الذي يستخدم في منشآته مئة عاملة وأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة لرعاية أطفال العاملات على أن لا يقل عدد الأطفال عن 25 طفلا ولا تزيد أعمارهم على 5 أعوام.

وفي تصريح له أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون محمود دومراني أن نظام تشغيل النساء يصدر لأول مرة ويأتي تنفيذا للمادة 125 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي تلزم كل صاحب عمل يشغل 5 عاملات أو أكثر بوضع نسخة عن الحالات التي تشغل فيها النساء لاطلاعهن عليها مع فرض عقوبة بحق صاحب العمل في حال مخالفة ذلك بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ليرة سورية.

ولفت مدير العمل إلى أن هدف إصدار نظام تشغيل النساء توعية العاملات في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بحقوقهن وما يترتب على صاحب العمل من واجبات تضمن سلامتهن خاصة تجاه الحامل والمرضع، مبينا أن مواد هذا النظام جاءت بالتوافق مع أحكام قانون العاملين الأساسي.

ومن الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها وتتطلب عملا ليليا حسب نظام التشغيل الجديد وسائل الإعلام وأعمال الإدارة وذات الصفة الفنية والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقى وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صدور قانون تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص لأول مرة صدور قانون تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص لأول مرة



GMT 15:32 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب
 العرب اليوم - ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

GMT 22:06 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

3 عمليات حوثية ضد سفن ومدمرات أميركية وإسرائيلية

GMT 15:09 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

النوم الجيد يطيل حياة الإنسان ويضيف سنوات لعمره

GMT 22:17 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

تونس تنتشل 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة جربة

GMT 15:32 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

GMT 18:03 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أحمد السقا أولي مفاجأت فيلم "عصابة المكس"

GMT 10:46 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شرق إندونيسيا

GMT 01:08 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان

نانسي عجرم بإطلالات عصرية جذّابة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab